المسألة ١٬٢٥٨الرسالةالمالكيةج ١ ص ٦٢٨ج ١ ص ٦٢٨ ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة