فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٧٨الرسالةالمالكيةج ١ ص ٧٠٨ج ١ ص ٧٠٨

ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان وقال النبي عليه السلام: "السفر قطعة من العذاب" ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. الأهل والمال أمور مشقة أي تشق على النفس "ويقول إذا استوى على الدابة: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} أي الله {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} أي مطيقين قادرين {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} أي راجعون " وتكره التجارة إلى أرض العدو " لأن في ذلك تغريرا للإنسان بنفسه وماله وإذلالا للدين " وإلى بلد السودان " أي الكفار منهم للعلة المتقدمة " وقال النبي عليه " الصلاة و " السلام: "السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه" الحديث.

"ولا ينبغي" بمعنى لا يحل "أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك" فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن تكون "في رفقة مأمونة" من المسلمين فإن لم تجد رفقة مأمونة لا يجوز لها ذلك "وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها" مرتبط بقوله: إلا في حج الفريضة فذلك لها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.