فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه الله لمن حمده ولا يزيد ربنا ولك الحمد أي يكره

٣٣٦

"ويكره" كراهة تنزيه "في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين" قبل الراتب أو بعده أو معه على قول

٣٣٧

والمذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها انفرادا أو جماعة لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق الجماعة وقد أمر الشارع بالألفة "ومن صلى صلاة" من الصلوات المفروضة وحده أو مع جماعة إماما كان أو مأموما "فلا يؤم فيها أحدا" لأنه يكون في الثانية متنفلا والمعروف من المذهب أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيد من ائتم به أبدا جماعة إن شاؤوا وهو معتمد المذهب أو أفذاذا وقال ابن حبيب أفذاذا وكأنه راعى مذهب المخالف لأن الصلاة الأولى تجزيهم عند الشافعي وغيره فإذا أعادوها في جماعة صاروا كمن صلى في جماعة ثم أعاد في جماعة أخرى "وإذا سها الإمام" في صلاته "فليتبعه" أي وجوبا "من لم يسه معه ممن خلفه" ظاهره ولو كان مسبوقا والمسألة ذات تفصيل وهو إن كان أدرك معه الصلاة كلها لزمه اتباعه على كل وجه سواء كان السجود قبليا أو بعديا وإن كان مسبوقا فلا يخلو

٣٣٨

إما أن يعقد معه ركعة أو لا فإن عقد معه ركعة وكان السجود قبليا سجد معه وإن كان بعديا لا يسجد معه وينتظره جالسا على ما في المدونة قالوا: ويكون ساكتا ولا يتشهد معه فإن خالف وسجد أفسد صلاته وإن جهل فقال عيسى يعيد أبدا

٣٣٩

قال في البيان وهو الأقيس

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.