فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام أو شك المراد مطلق التردد سواء ظهر الكمال أو النقصان أو لم يظهر شيء فالصلاة باطلة وقد عرفت ما إذا تذكر بعد أن سلم

٤٠٢

وأما إن كان تذكره قبل أن يسلم فإن كان من الأخيرة فلا يخلو

٤٠٣

إما أن يكون ركوعا أو لا فإن كان ركوعا أتى به قائما وإن كان رفعا من ركوع أتى به محدودبا أو سجدة أتى بها من جلوس أو اثنتين أتى بهما من قيام فإن أتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهما فهو غير واجب وإلا لم يجبر بسجود السهو

٤٠٤

ويكره تعمد ذلك كما قال زروق وإن كان المتروك من غير الأخيرة فإنه يأتي به على ما قررنا فيما إذا كان من الأخيرة من جلوس أو قيام أو احديداب ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص فإذا عقدها فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها حيث كان فذا أو إماما وما ذكرنا من أنه يأتي بالفرض المتروك إن أمكن تداركه

٤٠٥

وأما إن كان المتروك هو النية وتكبيرة الإحرام فلا يتداركان لأنهما إذا نسيا لم توجد صلاة فإذا سها عن واحدة منهما فإنه يبتدىء الصلاة من أولها واعلم أن النقص المشكوك كالمحقق والمراد بالشك مطلق التردد

٤٠٦

وأما في السنن فلا يعتبر إلا تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند التوهم "وإن تباعد ذلك" التذكر عن الانصراف من الصلاة وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم أو خرج من المسجد عند أشهب "أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته" لأن من شروط الصلاة أن تكون كلها في فور واحد وظاهر

٤٠٧

قوله: "وكذلك من نسي السلام" أن فيه التفصيل المتقدم فيرجع إلى الجلوس إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.