فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

الأيسر على الأيمن ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع منكبه "الأيسر على" منكبه "الأيمن" لفعله عليه الصلاة والسلام "ولا يقلب ذلك" أي رداءه قال سند لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ولا عن أحد بعده وصفة القلب أن يجعل الحاشية السفلى من فوق والعليا من أسفل لما في ذلك من التشاؤم نظرا لقوله تعالى: {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا}

٦٧٣

وأما تحويل ما على الأيمن على الأيسر فلا يمكن إلا مع جعل باطن الرداء ظاهرا

٦٧٤

وظاهره باطنا "وليفعل الناس" الذكور دون الإناث "مثله" أي مثل الإمام إن كانوا أصحاب أردية فيحولون أرديتهم وهم جلوس

٦٧٥

وأما الإمام فيحول "وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك" وهو قائم مستقبل القبلة جهرا ويكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت"

٦٧٦

ويستحب لمن قرب من الإمام أن يؤمن على دعائه ويرفع يديه وبطونهما إلى الأرض وروي إلى السماء "ثم ينصرف وينصرفون" على المشهور

٦٧٧

وقيل يرجع مستقبلا للناس يذكرهم ويدعو ويؤمنون على دعائه ثم ينصرفون "ولا يكبر فيها" أي في صلاة الاستسقاء "ولا في" صلاة "الخسوف غير تكبيرة الإحرام و" تكبيرة "الخفض والرفع"

٦٧٨

وكذا لا يكبر في الخطبة ويستبدل التكبير بالاستغفار فيقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ويكثر في أثناء الخطبتين من قوله: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.