فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة والثني من الإبل ابن ست سنين وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها "ابن ثمانية أشهر

٩٨١

وقيل" هو "ابن عشرة أشهر والثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية" ما ذكره في سن الثني من المعز هو المشهور وعليه يظهر الفرق بين سن الجذع من الضأن والثني من المعز "ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة" هذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت أربع سنين "والثني من الإبل ابن ست سنين" أي ما دخل في السنة السادسة قال الفاكهاني انظر كيف

٩٨٢

قال في ثني البقر ما دخل في السنة الرابعة ولم يقل في ثني الإبل ما دخل في السادسة ولا فرق بينهما عند أهل اللغة وهو أن الثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة والثني من الإبل ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد "وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها" وفي بعض النسخ وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها أفضل من إناثها والنسخة الأولى موافقة للمشهور وهو أن الفحل أفضل من الخصي وعلل بأنه أكمل منه في الخلقة وإناثها أي إناث الضأن "أفضل من ذكور المعز ومن إناثها"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.