فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره على المذهب "والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل" فالبقر يجوز فيها الأمران لأن لها موضع النحر وموضع الذبح ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم والودجين لأن محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة

١٬٠٠٨

ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة "وقد اختلف في أكلها" أي المذبوحة من الإبل فقوله إنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة وحمله ابن حبيب على التحريم وشهره ابن الحاجب وهو الراجح وحمله غيره على الكراهة ومحل الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة

١٬٠٠٩

وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا والغنم تذبح "فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك" أي في أكلها وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن ضرورة

١٬٠١٠

والمشهور التحريم وإن كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقا "وذكاة ما في البطن ذكاة أمه" معناه أن البهيمة من ذوات الأنعام إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ليس فيه روح فإنه يؤكل بشروط "إذا تم خلقه ونبت شعره" يريد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل عليه من بطن أمه لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل

تعليق

ثم انتقل يبين ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام "وهو" أشياء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.