فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة لا تفيد في محرم الأكل "و" كذلك لا بأس للمضطر أن "يشبع ويتزود" من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل ومحل جواز أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعام الغير وإلا قدمه حيث لم يكن ضالة الإبل ولم يخف القطع أو الضرب الشديد فيما لا يقطع فيه فإذا أكل من طعام الغير عند عدم خوف القطع أو الضرب الشديد فقيل يقتصر على سد الرمق من غير شبع وتزود وعليه المواق

١٬٠١٤

وقيل يشبع ولا يتزود وعليه الحطاب وكما يباح له أكل الميتة عند الاضطرار يباح له أيضا شرب كل ما يرد عطشا كالمياه النجسة وغيرها من المائعات النجسة كماء الورد النجس إلا الخمر فإنها لا تحل لإساغة الغصة

١٬٠١٥

وأما العطش فلا إذ لا تفيد في ذلك بل ربما زادت العطش "ولا بأس بالانتفاع بجلدها" أي الميتة

١٬٠١٦

ويباح الانتفاع به "إذا دبغ" بما يزيل ريحه ورطوبته ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ وهو كذلك وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة وبه قال سحنون وابن عبد الحكم

١٬٠١٧

والمشهور أن الدبغ لا يعمل في جلد الخنزير

١٬٠١٨

وظاهره أيضا أن طهارته عامة في المائعات وغيرها وهو كذلك عند سحنون وغيره

١٬٠١٩

والمشهور أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن له قوة يدفع بها عن نفسه "ولا يصلى عليه" أي ولا فيه على المشهور "ولا يباع" على إحدى الروايتين وهي المشهورة في المذهب وطهارته طهارة مخصوصة بجواز استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من بين سائر المائعات وليست عامة حتى في جواز بيعه والصلاة فيه وعليه "ولا بأس بالصلاة" استعمل لا بأس هنا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.