فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك "ولا يجوز نكاح المحرم" بحج أو عمرة "لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور ولا يتأبد التحريم وإذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها وإذا فسخ بعده فلها الصداق لأن كل مدخول بها لها الصداق "ولا يجوز نكاح المريض" والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع أو محبوس لقتل وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين

١٬١٩٨

والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة "و" إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه "يفسخ" ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدها

١٬١٩٩

والراجح ما في المختصر أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ

١٬٢٠٠

وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا وهو المشهور لأن العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث لأنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت فيحتمل موت المجيز وحدوث وارث غيره

١٬٢٠١

والراجح أن الفسخ بطلاق لأنه من المختلف فيه فإن لم يبن بها فلا شيء لها "وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ" قال ابن عمر يريد صداق المثل وهو قول ابن القاسم وقال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.