باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
الرسالةالمالكيةالمسائل ٧٠٧ إلى ٨٢١
-
١/٤٣٦١/٤٣٦
ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل
-
١/٤٣٧١/٤٣٧
فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا
-
وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها
-
١/٤٣٨١/٤٣٨
وإن بلغت وإن شاء شاورها
-
وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها
-
١/٤٣٩١/٤٣٩
ولا يزوج الثيب أب
-
ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول
-
ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ
-
١/٤٤٠١/٤٤٠
ومن قرب من العصبة أحق
-
١/٤٤١١/٤٤١
وإن زوجها البعيد مضى ذلك وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته
-
ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة
-
١/٤٤٢١/٤٤٢
ولا يخطب أحد على خطبة أخيه
-
ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا
-
ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع
-
١/٤٤٣١/٤٤٣
ولا نكاح بغير صداق
-
ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل
-
١/٤٤٤١/٤٤٤
ولا النكاح في العدة
-
ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء
-
فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا
-
١/٤٤٥١/٤٤٥
ولا يحصن به الزوجين
-
١/٤٤٦١/٤٤٦
وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
-
١/٤٤٨١/٤٤٨
-
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقال تعالى:
-
١/٤٤٩١/٤٤٩
-
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
-
فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها
-
١/٤٥٠١/٤٥٠
ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك
-
ولا يحرم بالزنا حلال
-
١/٤٥١١/٤٥١
وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح
-
ويحل وطء الكتابيات بالملك
-
ويحل وطء حرائرهن بالنكاح
-
١/٤٥٢١/٤٥٢
ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد
-
ولا تتزوج المرأة عبدها
-
ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته
-
ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره
-
١/٤٥٣١/٤٥٣
ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده
-
١/٤٥٥١/٤٥٥
ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده
-
ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه
-
١/٤٥٦١/٤٥٦
ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها
-
فإن فرض لها صداق المثل لزمها
-
١/٤٥٧١/٤٥٧
وإن كان أقل فهي مخيرة
-
فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها
-
فيلزمها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق
-
١/٤٥٨١/٤٥٨
وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما
-
وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق
-
فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة
-
وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها
-
١/٤٥٩١/٤٥٩
فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين
-
وإن تأخر ذلك فقد بانت منه
-
وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن
-
١/٤٦٠١/٤٦٠
ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا
-
وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطؤها في عدتها
-
ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد
-
ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة
-
١/٤٦١١/٤٦١
ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا
-
ولا يحلها ذلك
-
١/٤٦٢١/٤٦٢
ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه
-
ولا يعقد نكاحا لغيره
-
ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ
-
وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ
-
١/٤٦٣١/٤٦٣
ولا ميراث لها ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك
-
ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك
-
ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة
-
١/٤٦٥١/٤٦٥
ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة
-
فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء
-
١/٤٦٦١/٤٦٦
وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار وينهى أن يطلق في الحيض
-
فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج
-
١/٤٦٧١/٤٦٧
ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فيها
-
١/٤٦٨١/٤٦٨
وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه
-
ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل
-
وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا
-
١/٤٦٩١/٤٦٩
وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها
-
وكذلك السيد في أمته
-
ومن طلق فينبغي له أن يمتع
-
ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة
-
وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث
-
١/٤٧٠١/٤٧٠
ولا صداق لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج
-
فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها
-
١/٤٧١١/٤٧١
وكذلك إن زوجها أخوها
-
وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه
-
ولا يكون لها إلا ربع دينار ويؤخر المعترض سنة
-
فإن وطىء وإلا فرق بينهما إن شاءت والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت
-
١/٤٧٢١/٤٧٢
ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله
-
ولا تخطب المرأة في عدتها
-
ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف
-
ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام
-
١/٤٧٣١/٤٧٣
ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء
-
فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به
-
ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها
-
ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح والطلاق بيد العبد دون السيد
-
١/٤٧٤١/٤٧٤
ولا طلاق لصبي والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها
-
١/٤٧٥١/٤٧٥
وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول
-
ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان
-
١/٤٧٦١/٤٧٦
ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك
-
ولا طرف من حرية
-
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين
-
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين
-
١/٤٧٧١/٤٧٧
ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة
-
فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل
-
فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها
-
ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزىء الصغير
-
ومن صلى وصام أحب إلينا * واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف
-
١/٤٧٨١/٤٧٨
وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى
-
١/٤٧٩١/٤٧٩
وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة
-
١/٤٨٠١/٤٨٠
وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها
-
فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته
-
ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه
-
١/٤٨١١/٤٨١
ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان وكفارات العبد كالحر
-
١/٤٨٢١/٤٨٢
بخلاف معاني الحدود والطلاق
-
وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم
-
وإن مصة واحدة ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه
-
وقيل والشهرين ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات
-
فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.