فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه فلها بالتأنيث "أن يقيم عندها سبعا" أي سبعة أيام متواليات "دون سائر نسائه" ثم بعد ذلك يسوي بينهن في القسم "و"

١٬٢٢١

أما الحكم "في الثيب" إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا "ثلاثة أيام" متواليات ثم يسوي بينهن "ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء" أي أو غيره من أنواع الاستمتاع وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى الأمانة "فإن شاء" أي أراد وطء الأخرى "فليحرم عليه" أي على نفسه "فرج الأولى" التي وطئها

١٬٢٢٢

إما "ببيع" بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصره منه

١٬٢٢٣

وأما إن لم يكن ناجزا كبيع الخيار فإنه لا يحرم فرج الأولى حتى تخرج من أيام الخيار "أو" بـ "كتابة" لأن المكاتبة أحرزت نفسها ومالها "أو" بـ "عتق" ناجز أو مؤجل "وشبهه مما تحرم به" كالهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه إذا قبضها الموهوب "ومن وطىء أمة بملك" صحيح أو فاسد أو مختلف في فساده

١٬٢٢٤

وأما المتفق على فساده إن درأ الحد فكذلك وإلا فلا أو قبلها أو باشرها "لم تحل له أمها" قياسا على أم الزوجة "ولا" تحل له ابنتها قياسا على الربيبة "وتحرم على آبائه" قياسا على حليلة الابن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.