فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن نكلت هي ونفي النسب وقطع النكاح وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشهور "و" صفة اللعان أنه "يبدأ الزوج" وجوبا وإذا ابتدأ الزوج "فيلتعن أربع شهادات بالله" فإن كان اللعان لنفي حمل يقول أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات قاله المواز والذي في المدونة وهو المشهور يقول أشهد بالله لزنت وإن كان للرؤية يقول أربع مرات أشهد بالله لرأيتها تزني "ثم" بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله "يخمس باللعنة" فيقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين كذا في المختصر والذي في المدونة يقول إن لعنة الله عليه وهو أولى للآية "ثم" إذا تم لعان الرجل "تلتعن هي" أي المرأة "أربعا أيضا" مبطلة لحلف الزوج فإذا

١٬٢٤١

قال في نفي الحمل أشهد بالله لزنت فترد هي ذلك فتقول في الأربع المرات أشهد بالله ما زنيت وإذا

١٬٢٤٢

قال في الرؤية أشهد بالله لرأيتها تزني فترد ذلك فتقول في المرات الأربع ما رآني أزني "و" بعد الرابعة "تخمس بالغضب كما ذكره الله سبحانه وتعالى" فتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين

١٬٢٤٣

ويجب أن يكون اللعان بحضرة جماعة من الناس أقلهم أربعة وأن يكون في أشرف أمكنة البلد ولا يكون إلا في المسجد

١٬٢٤٤

ويستحب أن يكون بعد صلاة العصر

١٬٢٤٥

ويستحب تخويفهما خصوصا عند الخامسة بأن يقال لهما هذه الخامسة هي الموجبة عليكما العذاب "وإن نكلت هي" أي المرأة عن اللعان أي امتنعت منه بعد لعان الزوج

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.