فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت حتى ينقضي الأجل "وله" أيضا "أن ينتزع مالها" الذي أفادته بهبة مثلا وهذا مقيد بـ "ما" إذا "لم يقرب الأجل" ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب "وإذا مات" الرجل المدبر "فـ" العبد "المدبر" في الصحة يخرج "من ثلثه" أي من ثلث مال السيد مطلقا أعني من مال علم به ومال لم يعلم به والمدبر في المرض يخرج من ثلث مال علم به فقط "و"

١٬٣٧٧

أما "المعتق إلى أجل" فإنه يخالف المدبر فيخرج "من رأس ماله"

تعليق

ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال: "والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء" من كتابته ولو قل لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "المكاتب عبد ما بقي عليه في كتابته درهم" وكان حقه أن يؤخر هذه المسألة عن قوله: "والكتابة" وهي إعتاق العبد على مال منجم "جائزة" بدون مخالف في جوازها "على ما رضيه العبد والسيد من المال" دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} وتكون بلفظ فهم منه ذلك المعنى وهو إعتاق العبد على مال نحو كاتبتك أو أنت مكاتب أو أنت معتق على كذا

١٬٣٧٨

وشرطه أن يكون منجما وإليه أشار بقوله: "منجما" قال الفاكهاني عن المدونة ولا تكون حالة والتنجيم التقدير وهو أن يقول له تعطيني في كل شهر أو في كل سنة كذا على ما تراضيا عليه "قلت النجوم أو كثرت" وفي الجواهر عن الأستاذ أبي بكر أنه قال وعلماؤنا النظار أي الحفاظ يقولون إن الكتابة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.