المسألة ١٬١٧٥مختصر الخرقيالحنابلةج ٥ ص ٢١٦ج ٥ ص ٢١٦ وإن كان حراما، ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة