فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نكاح أهل الشرك وغيره

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬١٦١ إلى ١٬١٩٥

  1. ٥/٢٠١٥/٢٠١

    وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمي لها إن كان حلالا، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حراما.

  2. ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا.

  3. ولا شيء عليه لواحدة منهن.

  4. ٥/٢٠٢٥/٢٠٢

    فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات.

  5. ٥/٢٠٣٥/٢٠٣

    فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان.

  6. ٥/٢٠٩٥/٢٠٩

    ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد، أو في عقود متفرقة،

  7. ثم أصابهن، ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها، أمسك أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن.

  8. ٥/٢١٣٥/٢١٣

    ولو أسلم وتحته أختان منهما واحدة.

  9. ٥/٢١٤٥/٢١٤

    ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم،

  10. وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما.

  11. ولو أسلم عبد وتحته زوجتان، وقد دخل بهما فأسلمتا في العدة، فهما زوجتاه،

  12. ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين.

  13. ٥/٢١٥٥/٢١٥

    وإذا تزوجها وهما كتابيان، فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته.

  14. وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها. وما سمي لها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت فليس بها غيره،

  15. ٥/٢١٦٥/٢١٦

    وإن كان حراما، ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك.

  16. ٥/٢١٧٥/٢١٧

    ولو تزوجها وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها.

  17. ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر.

  18. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها.

  19. ٥/٢١٨٥/٢١٨

    وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح.

  20. ولو كان هو المرتد بعد الدخول، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان.

  21. ٥/٢١٩٥/٢١٩

    وإذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته،

  22. فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا.

  23. ٥/٢٢٤٥/٢٢٤

    ولا يجوز نكاح المتعة.

  24. ٥/٢٢٩٥/٢٢٩

    ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح.

  25. ٥/٢٣٠٥/٢٣٠

    وكذلك إذا شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله.

  26. ٥/٢٣٥٥/٢٣٥

    وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحا لمحرم، أو على محرمة فالنكاح فاسد. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما، أو برصا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء، أو فتقاء، أو الرجل مجبوبا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح.

  27. ٥/٢٤٧٥/٢٤٧

    وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر.

  28. ٥/٢٤٨٥/٢٤٨

    فإن كان بعده وادعى أنه ما علم وحلف، كان له أن يفسخ، وعليه المهر يرجع به على من غره.

  29. ٥/٢٥٢٥/٢٥٢

    ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة لمن يجب لزوجها عليها الرجعة.

  30. وإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح.

  31. ٥/٢٥٧٥/٢٥٧

    فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم.

  32. ٥/٢٥٩٥/٢٥٩

    وإن كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا.

  33. ٥/٢٦٠٥/٢٦٠

    وإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد.

  34. وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر.

  35. وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد.