المسألة ١٬٢٢٦مختصر الخرقيالحنابلةج ٥ ص ٣٠٢ج ٥ ص ٣٠٢ ولا بينة على مبلغه، كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة