فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أجل العنين والخصي غير المجبوب

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬١٩٦ إلى ١٬٢٤٣

  1. ٥/٢٦١٥/٢٦١

    وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه إلى الحاكم فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه،

  2. فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق.

  3. ٥/٢٦٥٥/٢٦٥

    فإن قال: قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها.

  4. فإن أقرت أو ثبت ما قال ببينة،

  5. فلا يؤجل، وهي امرأته.

  6. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة،

  7. ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه.

  8. ٥/٢٦٦٥/٢٦٦

    فإن قالت في وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم تكن لها المطالبة بعد.

  9. ٥/٢٦٧٥/٢٦٧

    وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا.

  10. ٥/٢٦٨٥/٢٦٨

    وإن جب قبل الحلول كان لها الخيار في وقتها.

  11. ٥/٢٦٩٥/٢٦٩

    وإن زعم أنه قد وصل إليها، وقالت: أنا عذراء أريت النساء الثقات،

  12. فإن شهدت بما قالت أجل سنة.

  13. ٥/٢٧٠٥/٢٧٠

    وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها، أخلي معها،

  14. وقيل له: أخرج ماءك على شيء.

  15. فإن ادعت أنه ليس بمني، جعل على النار،

  16. فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها، وقد روي عن أبي عبد الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه.

  17. ٥/٢٧٢٥/٢٧٢

    وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد،

  18. وكذلك لو سبق فقال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.

  19. ٥/٢٧٤٥/٢٧٤

    وإذا أصاب الرجل، أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا. والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء.

  20. ٥/٢٨٠٥/٢٨٠

    وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل.

  21. ٥/٢٨٦٥/٢٨٦

    وإذا أصدقها عبدا بعينه، فوجدت به عيبا فردته به كان لها عليه قيمته.

  22. ٥/٢٨٧٥/٢٨٧

    وكذلك إن خرج حرا أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه.

  23. ٥/٢٨٩٥/٢٨٩

    وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه فلها قيمته.

  24. ٥/٢٩٠٥/٢٩٠

    وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من المحرم وهما مسلمان ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول.

  25. ٥/٢٩٣٥/٢٩٣

    وإن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا،

  26. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ.

  27. ٥/٢٩٧٥/٢٩٧

    وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر،

  28. ثم طلقها قبل الدخول،

  29. فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه.

  30. ٥/٣٠٢٥/٣٠٢

    ولو اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره،

  31. ولا بينة على مبلغه، كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها.

  32. ٥/٣٠٥٥/٣٠٥

    وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها إلا أن يأتي ببينة ببراءته منه.

  33. وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، إلا أن يشاء أن يزيدها، أو تشاء هي أن تنقصه.

  34. ٥/٣٠٩٥/٣٠٩

    وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك.

  35. ٥/٣١٠٥/٣١٠

    فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره،

  36. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت به.

  37. ٥/٣١١٥/٣١١

    ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها.

  38. ٥/٣١٣٥/٣١٣

    وإذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها، وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان.

  39. ٥/٣١٨٥/٣١٨

    وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان، أو حائض، أو سالمان من هذه الأشياء. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح،

  40. ٥/٣٢٠٥/٣٢٠

    فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه.

  41. ٥/٣٢٣٥/٣٢٣

    وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ، أو منع منها بغير عذر،

  42. فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة.

  43. ٥/٣٢٤٥/٣٢٤

    وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية، أخذ بالعلانية،

  44. وإن كان السر قد انعقد النكاح به.

  45. ٥/٣٢٥٥/٣٢٥

    وإذا أصدقها غنما بعينها فتوالدت،

  46. ثم طلقها قبل الدخول، كانت أولادها لها، ويرجع عليها بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها، أو يأخذ نصفها ناقصة.

  47. ٥/٣٢٦٥/٣٢٦

    وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا، أو ثوبا فصبغته،

  48. ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه نصفه زائدا فلا يكون له غيره.