المسألة ١٬٢٣٥مختصر الخرقيالحنابلةج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠ فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة