فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن. ش: أي إذا قدم من السفر ابتدأ القسم بين النسوة، ولم يقض للمقيمات؛ لأن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لم تذكر قضاء في حديثها؛ ولأن ما يحصل للمسافر بها من السكن، يقابله ما يحصل لها من المشقة والتعب، والحديث مسكوت فيه عن القضاء،

٥٬٠٣٤

وقيل: يقضي في سفر النقلة دون سفر الغيبة،

٥٬٠٣٥

وقيل: يقضي في السفر القريب دون البعيد، ومحل الخلاف في زمان السير،

٥٬٠٣٦

أما ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة،

٥٬٠٣٧

فإن أبا البركات قال: يقضيه. وأطلق، وشرط أبو محمد للقضاء أن يقيم مدة يمتنع فيها من القصر، وكلام الخرقي يشمل فيما إذا سافر بقرعة،

٥٬٠٣٨

أما إن سافر بغير قرعة فإنه يقضي للبواقي، قاله غير واحد،

٥٬٠٣٩

وقال أبو محمد: ينبغي أن يقضي مدة الإقامة لا زمان السير، والله أعلم.

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٥٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.