فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب عشرة النساء والخلع

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٨ إلى ١٬٢٧٤

  1. ٥/٣٤١٥/٣٤١

    وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم. وعماد القسم الليل. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين.

  2. ٥/٣٤٥٥/٣٤٥

    وإن كانت كتابية.

  3. وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم.

  4. وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك.

  5. ٥/٣٤٦٥/٣٤٦

    وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة.

  6. ٥/٣٤٧٥/٣٤٧

    فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن.

  7. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار،

  8. ولا يحتسب عليها بما أقام عندها،

  9. وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا،

  10. ولا يحتسب أيضا عليها بما أقام عندها.

  11. ٥/٣٤٩٥/٣٤٩

    وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها،

  12. فإن أظهرت نشوزا هجرها،

  13. فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما، بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما.

  14. ٥/٣٥٥٥/٣٥٥

    والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه.

  15. ٥/٣٥٦٥/٣٥٦

    ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

  16. ٥/٣٥٧٥/٣٥٧

    ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لها ذلك ووقع الخلع. والخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة.

  17. ٥/٣٦١٥/٣٦١

    ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.

  18. ٥/٣٦٢٥/٣٦٢

    ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، ففعل فلم يكن في يدها شيء، لزمها له ثلاثة دراهم.

  19. ٥/٣٦٣٥/٣٦٣

    ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له.

  20. ٥/٣٦٤٥/٣٦٤

    ولو خالعها على ثوب ونحوه فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده.

  21. ٥/٣٦٥٥/٣٦٥

    وإذا خالعها على عبد فخرج حرا أو استحق كان عليها قيمته.

  22. ٥/٣٦٦٥/٣٦٦

    ولو قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة لم يكن له شيء، ولزمتها التطليقة.

  23. ٥/٣٦٧٥/٣٦٧

    وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته.

  24. ٥/٣٦٨٥/٣٦٨

    وما خالع العبد به زوجته من شيء جاز. وهو لسيده.

  25. ٥/٣٦٩٥/٣٦٩

    وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة.

  26. ولو طلقها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها.

  27. ولو خالعته بمحرم وهما كافران، فقبضه ثم أسلما أو أحدهما، لم يرجع عليها بشيء.