المسألة ١٬٤٢٥مختصر الخرقيالحنابلةج ٥ ص ٥٩٦ج ٥ ص ٥٩٦ ولا مهر للكبيرة، ويرجع عليها بنصف مهر الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة