كتاب الرضاع
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤١٥ إلى ١٬٤٣٣
-
٥/٥٨٤٥/٥٨٤
والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا. والسعوط كالرضاع.
-
٥/٥٨٨٥/٥٨٨
وكذلك الوجور. واللبن المشوب كالمحض.
-
٥/٥٨٩٥/٥٨٩
ويحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحي.
-
٥/٥٩٠٥/٥٩٠
وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين، حرمت عليه وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره، وبنات أبي هذا الحمل منها ومن غيرها،
-
فإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه.
-
٥/٥٩٤٥/٥٩٤
ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته حرمت عليه،
-
٥/٥٩٥٥/٥٩٥
ثم تزوجت بآخر ودخل بها، وطلقها أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول، لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به.
-
ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة.
-
٥/٥٩٦٥/٥٩٦
وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا.
-
وإذا تزوج بكبيرة لم يدخل بها، وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين،
-
ولا مهر للكبيرة، ويرجع عليها بنصف مهر الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما.
-
٥/٥٩٨٥/٥٩٨
وإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر.
-
ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد.
-
وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إن كانت مرضية، وقد قال أبو عبد الله في موضع آخر: إن كانت مرضية استحلفت،
-
فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.
-
٥/٦٠٠٥/٦٠٠
وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع، انفسخ النكاح.
-
فإن صدقته فلا مهر لها،
-
وإن كذبته فلها نصف المهر.
-
٥/٦٠١٥/٦٠١
ولو كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهي زوجته في الحكم.