فإن صدقته فلا مهر لها،
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: فإن صدقته فلا مهر لها، وإن كذبته فلها نصف المهر. ش: إذا قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاعة.
٥٬٦٨٤
فإن صدقته فلا مهر لها لإقرارها بفساد نكاحها من أصله. ولا مهر في النكاح الفاسد قبل الدخول،
٥٬٦٨٥
وإن أكذبته فلها نصف المهر، لأن حقها ثبت بالعقد ظاهرا، ودعوى الزوج بعد ذلك إسقاطه دعوى مجردة فلا تسمع.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.