ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها.
الشروح عليها
قال: ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها. ش: لما تقدم في الأب الأعلى، ولأنها أحد الأبوين فأشبهت الآخر،
وكذلك أمها وإن علت، واقتصار الخرقي على الوالد والوالدة يخرج به غيرهما، ولا نزاع أن هذا المذهب في غير الابن، لظاهر الكتاب،
فإن قيل: فالنفقة تجب لغير هؤلاء، فيصير له في المال شبهة،
وإذا لا قطع، قيل: النفقة وإن وجبت لبعضهم لكن وجوبها لمن تقدم أقوى،
ثم إن القرابة التي بينهما لا تمنع قبول الشهادة، فلا تمنع القطع،
بخلاف الوالدين.
وجرى الشيرازي على مطلق الشبهة، فلم ير القطع على ذي الرحم المحرم،
أما الابن فالمذهب المجزوم به عند القاضي والشيخين والشيرازي، وابن عقيل والشريف، وأبي الخطاب وابن البنا أنه لا يقطع بسرقة مال أبيه وإن سفل، لأن بينهما قرابة تمنع من قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلم يقطع بماله كالأب، ولأن النفقة تجب على الأب حفظا للابن، فلا يناسب إتلافه حفظا لماله، وكلام الخرقي يوهم القطع، وهو رواية حكاها ابن حمدان، وهو مقتضى ظواهر النصوص، والله أعلم.
[حكم سرقة العبد من مال سيده]
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.