كتاب القطع في السرقة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٦١٣ إلى ١٬٦٢٨
-
٦/٣٢٥٦/٣٢٥
وإذا سرق ربع دينار من العين، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره، وأخرجه من الحرز قطع. إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه.
-
٦/٣٣٧٦/٣٣٧
وابتداء قطع يد السارق أن تقطع يده اليمنى. من مفصل الكف. وتحسم.
-
٦/٣٣٩٦/٣٣٩
فإذا عاد قطعت رجله اليسرى. من مفصل الكعب. وحسمت.
-
٦/٣٤١٦/٣٤١
فإن عاد حبس ولا تقطع غير يد ورجل. والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء. ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها.
-
٦/٣٤٨٦/٣٤٨
ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع.
-
٦/٣٤٩٦/٣٤٩
وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها.
-
وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا.
-
وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع.
-
٦/٣٥٠٦/٣٥٠
ولا يقطع في محرم. ولا في آلة لهو.
-
٦/٣٥٢٦/٣٥٢
ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ما له أخذه.
-
٦/٣٥٣٦/٣٥٣
ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها.
-
٦/٣٥٤٦/٣٥٤
ولا العبد فيما سرق من مال سيده.
-
٦/٣٥٥٦/٣٥٥
ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.
-
٦/٣٥٦٦/٣٥٦
ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
-
٦/٣٥٧٦/٣٥٧
وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا.
-
٦/٣٥٩٦/٣٥٩
ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة، حتى يأتي مالك المسروق فيدعيه.