فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: ولا يستحب تأخيرها. ش: بل يكره، قاله القاضي في التعليق.

٣٥٨ - لما روى عقبة بن عامر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» . رواه أحمد وأبو داود.

٣٥٩ - وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب» .

٥٥٢

وفي أبي داود: ساعة تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها. ولأن التأخير محظور عند البعض، فالتقديم أحوط، وهذا في غير ليلة جمع،

٥٥٣

أما في ليلة جمع، فالمستحب التأخير للمحرم إن قصدها، كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولأن الفعل قبل المزدلفة في طريقها لا يجزئه عند بعض، فالتأخير [أحوط] عكس ما تقدم،

٥٥٤

ويستحب التأخير أيضا مع الغيم على المنصوص، وسيأتي [ذلك] إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

[وقت صلاة العشاء]

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.