فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المواقيت

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٥ إلى ٩٩

  1. ١/٤٦٣١/٤٦٣

    وإذا زالت الشمس وجبت الظهر.

  2. ١/٤٦٧١/٤٦٧

    [فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها] ،

  3. فإذا زاد شيئا وجبت [صلاة] العصر.

  4. فإذا صار ظل [كل] شيء مثليه خرج وقت الاختيار.

  5. ١/٤٧٠١/٤٧٠

    ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها. [وهذا] مع الضرورة.

  6. ١/٤٧٢١/٤٧٢

    فإذا غابت الشمس؛ فقد وجبت [صلاة] المغرب. إلى أن يغيب الشفق.

  7. ١/٤٧٤١/٤٧٤

    ولا يستحب تأخيرها.

  8. ١/٤٧٥١/٤٧٥

    فإذا غاب الشفق - وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة، فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت،

  9. فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة. إلى ثلث الليل،

  10. ١/٤٧٧١/٤٧٧

    فإذا ذهب ثلث الليل ذهب [وقت] الاختيار. ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر،

  11. ١/٤٧٩١/٤٧٩

    ولا ظلمة بعده.

  12. ١/٤٨١١/٤٨١

    فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [صلاة] الصبح. وآخره إذا طلعت الشمس.

  13. ١/٤٨٢١/٤٨٢

    ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع [الشمس] فقد أدركها. [وهذا] مع الضرورة. والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر.

  14. ١/٤٩٥١/٤٩٥

    وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي، قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر،

  15. وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر؛ صلوا المغرب وعشاء الآخرة. والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت [عليه] في إغمائه. [والله أعلم] .