فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

ولا يقبل دعواها عدم انقضائها بعد تزوج, انقضاؤها وإن خالفت عدتها أو كذبها الزوج إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان وبالأقراء لحرة طلقت في طهر اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وفي حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة.

١٬٤٤٠

فائدة: ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة.

ولا يقبل دعواها أي المرأة.

عدم انقضائها أي العدة.

بعد تزوج الآخر لان رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة

١٬٤٤١

فلو ادعت بعد الطلاق الدخول فأنكر

صدق بيمينه لان الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وإن رجعت وكذبت نفسها في دعوى الدخول لان الإنكار بعد الإقرار غير مقبول.

١٬٤٤٢

فرع: لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني الرجعية قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا: أي الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وإمكان الإنقضاء) أي للعدة.

وقوله ستة أشهر: أي عددية وهي مائة وثمانون يوما من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح.

اه ش ق.

وقوله ولحظتان: أي لحظة للوطئ ولحظة للوضع، وهذا في وضع التام.

١٠٬٩٩٩

أما في غيره فإن كان مصورا فإمكان انقضاء العدة بوضعه مائة وعشرون يوما ولحظتان وإن كان مضغة فإمكان ذلك فيها ثمانون يوما ولحظتان

(قوله: وبالأقراء) معطوف على بالولادة: أي وإمكان انقضاء العدة بالإقراء لحرة طلقت في طهر: أي سبق بحيض اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة، وبيان ذلك أن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيضة الثالثة لحظة

(قوله: وفي حيض الخ) معطوف على في طهر: أي وإمكان انقضاء العدة بالإقراء لحرة طلقت في حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة: أي من حيضة رابعة، وبيانه بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة، وقد تقدم الكلام كله مع بيان عدة الأمة والمبعضة فارجع إليه إن شئت

(قوله: فائدة ينبغي تحليف إلخ) أي يجب عليه فالمراد من الإنبغاء الوجوب كما يفيده عبارته فيما مر حيث جزم بذلك وهي تصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر إلخ،

١١٬٠٠٠

ومثله في متن الإرشاد.

١١٬٠٠١

وعبارته مع الشرح: وإذا تنازع الزوجان فادعت انقضاء العدة بممكن وضع أو أقراء صدقت إن حلفت وإن خالفت عادتها لعسر إقامة البينة وائتمانها على ما في رحمها فإن نكلت صدق إن أراد رجعة.

اه.

(قوله: ولا يقبل دعواها الخ) يعني المرأة المطلقة لو تزوجت على آخر ثم بعده ادعت أنها تزوجت عليه وعدتها لم تنقض بقصد فساد النكاح لا يقبل دعواها ذلك لأن رضاها بالنكاح عليه يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة

(قوله: فلو ادعت بعد الطلاق الخ) يعني إذا اختلفا بعد الطلاق في الدخول وعدمه فادعت هي الدخول بها لأجل أن تأخذ المهر كله وأنكر هو الدخول بها ويتشطر المهر صدق هو بيمينه.

وقوله لأن الأصل عدمه: أي الدخول.

وقوله وعليها العدة إلخ: أي

١١٬٠٠٢

ويجب عليها العدة مع سقوط المهر.

وقوله مؤاخذة الخ: علة لوجوب العدة عليها.

وقوله وإن رجعت: أي عما أقرت به وهو غاية لوجوب العدة عليها

(قوله: فرع لو انقضت العدة الخ)

١١٬٠٠٣

المناسب ذكر هذا الفرع في باب الرجعة بعد قوله: ولو ادعى رجعة وهي منقضية ولم تنكح الخ أو يذكر ذلك هنا، وذلك لأن ما هنا محترز قوله: هناك ولم تنكح

(قوله: فادعى مطلقها) أي طلاقا رجعيا كما هو ظاهر، وقوله عليها أو على الزوج الثاني: أي أو عليهما معا، فأو مانعة خلو

(قوله: فأثبت) أي مطلقها، فالضمير المستتر يعود له

١١٬٠٠٤

ومثله ضمير له الآتي.

وقوله ذلك: أي ما ادعاه من الرجعة،

١١٬٠٠٥

ومثله ضمير به الآتي.

وقوله أو لم يثبت: أي ذلك بالبينة وقوله لكن أقرا الخ: قيد فيما إذا لم يثبت ذلك.

وقوله له: أي لمطلقها

(قوله: أخذها) أي انتزعها مطلقها من الزوج سواء دخل بها أم لا

(قوله: ما يستلزم فساد النكاح) أي وهو الرجعة وذلك لأنه إذا ثبتت الرجعة لم يصح نكاحها لأنها زوجة

(قوله: ولها عليه) أي الثاني.

وقوله مهر المثل: أي لا المسمى لفساد النكاح

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.