فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَلَوْ ثَبَتَ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ " خِيَارٌ " أَيْ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ " لِبَائِعٍ " وَلَوْ مَعَ الْمُشْتَرِي " لَمْ تَثْبُتْ " أي الشفعة " إلا بعد لزوم " البيع لِئَلَّا يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ " أَوْ " ثَبَتَ " لِمُشْتَرٍ فَقَطْ" فِي الْمَبِيعِ " ثَبَتَتْ " أَيْ الشُّفْعَةُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِي الْخِيَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.