فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٢١٤ إلى ١٬٢٣٨

  1. ١/٢٨٢١/٢٨٢

    أَرْكَانُهَا آخِذٌ وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ وَمَأْخُوذٌ

  2. وَشَرْطٌ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ لَا غِنَى عَنْهُ

  3. وإن يملك بعوض كمبيع ومهر وعرض خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ

  4. وَأَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَوْ قَسَمَ كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ كبيرين وَفِي الْآخِذ كَوْنُهُ شَرِيكًا وَتَأَخُّرَ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ

  5. ١/٢٨٣١/٢٨٣

    فَلَوْ ثَبَتَ خِيَارٌ لَمْ تَثْبُتْ إلا بعد لزوم أَوْ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ ثَبَتَتْ

  6. وَلَا يَرُدُّ بِعَيْبٍ رضي به الشَّفِيعُ

  7. وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ حِصَّةٌ اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ

  8. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا حُكْمٌ

  9. وَلَا حُضُورُ ثَمَنٍ وَلَا مُشْتَرٍ

  10. وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثمن أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ شَفِيعٍ وَلَا رِبًا أَوْ حكم له بها يَأْخُذُ فِي مِثْلِيٍّ بِمِثْلِهِ

  11. وَمُتَقَوِّمٍ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَخُيِّرَ فِي مُؤَجَّلٍ بَيْنَ تَعْجِيلٍ مَعَ أَخْذٍ حَالًا وَ صَبْرٍ إلَى الْمَحِلِّ

  12. ثُمَّ أَخَذَ وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ وَغَيْرُهُ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ويمتنع أخذ بجهل ثَمَنٍ

  13. ١/٢٨٤١/٢٨٤

    فَإِنْ ادَّعَى عِلْمَ مُشْتَرٍ بِقَدْرِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَمْ تُسْمَعُ وَحَلَفَ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ وَقَدْرِهِ وَ عَدَمِ الشَّرِكَةِ وَ الشِّرَاءِ

  14. فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَسُلِّمَ الثَّمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ وَإِلَّا تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ

  15. وَإِذَا اسْتَحَقَّ فَإِنْ كَانَ مُعِينًا بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَإِلَّا أُبْدِلَ وَبَقِيَا

  16. وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا لَمْ تَبْطُلْ

  17. وَإِنْ عَلِمَ وَلِمُشْتَرٍ تَصَرُّفٌ فِي الشقص ولشفيع فسخه بأخذ وَأَخْذٌ بِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ

  18. وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ أَخَذُوا بِقَدْرِ الْحِصَصِ

  19. وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بَعْضَ حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيهَا لِآخَرَ فَالشُّفْعَةُ فِي الْأَوَّلِ لَلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ

  20. فَإِنْ عفا شاركه المشتري الأولى فِي الثَّانِي

  21. وَلَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ سَقَطَ حَقُّهُ وَأَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ حَضَرَ أُخِّرَ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ وأخذ الْكُلَّ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ

  22. ١/٢٨٥١/٢٨٥

    وَتَتَعَدَّدُ الشُّفْعَةُ بِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ أَوْ الشِّقْصِ وَطَلَبَهَا كَرَدٍّ بِعَيْبٍ لَا فِي إشْهَادٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ

  23. فَيَلْزَمُهُ لِعُذْرٍ تَوْكِيلٌ فِ إشْهَادٌ

  24. فَإِنْ تُرِكَ مَقْدُورُهُ مِنْهُمَا أَوْ أَخَّرَ لِتَكْذِيبِهِ ثِقَةً أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ وَلَوْ جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْضَهَا عَالِمًا بَطَلَ حَقُّهُ

  25. وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِالْبَيْعِ بِقَدْرٍ فَتَرَكَ فَبَانَ بِأَكْثَرَ لَا بِدُونِهِ أَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ بَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ