فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٢٣منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣

وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثمن أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ شَفِيعٍ وَلَا رِبًا أَوْ حكم له بها يَأْخُذُ فِي مِثْلِيٍّ بِمِثْلِهِ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ " وَعِلْمُهُ بِالثَّمَنِ كم يعلم مما يأتي كَالْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ " وَ " شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا " لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ " أَيْ بِالتَّمَلُّكِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ " كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثمن " كقبض البيع حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا أَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمٍ " أَوْ " مَعَ " رِضَاهُ بِذِمَّةِ " أَيْ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّةِ " شَفِيعٍ وَلَا رِبًا أَوْ " مَعَ " حكم له بها " أي بِالشُّفْعَةِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ فِيهَا وَطَلَبَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَا رِبًا مَا لَوْ كَانَ بِالْمَبِيعِ صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَكْفِ الرِّضَا بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ بَلْ يُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَخَرَجَ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ الإشهاد بالشفعة فلا يملك به وإن لم يرجع فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ شَيْئًا وَإِذَا تَمَلَّكَهُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يتسلمه حتى يؤدي الثمن فإذا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أيام فإن لم يحضر فيها فسخ القاضي تملكه.

فَصْلٌ: فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ وَفِي الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَعَ مَا يَأْتِي مَعَهُمَا. " يَأْخُذُ " أَيْ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ " فِي " عِوَضٍ " مِثْلِيٍّ " كَنَقْدٍ وَحَبٍّ " بِمِثْلِهِ " إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.