فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَسُلِّمَ الثَّمَنُ لَهُ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ وَإِلَّا تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ " فِيهَا " بِالْبَيْعِ " وَالْمَشْفُوعُ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ إنَّهُ وَدِيعَةٌ لَهُ أَوْ عَارِيَّةٌ أَيْ أَوْ نَحْوُهُمَا " ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ " لِأَنَّ إقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ حَقِّ الْمُشْتَرِي وَحَقِّ الشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي كَعَكْسِهِ " وَسُلِّمَ الثَّمَنُ لَهُ " أَيْ لِلْبَائِعِ " إنْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ " مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ " وَإِلَّا " بِأَنْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْهُ " تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ " كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.