فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ " فِيهَا " بِالْبَيْعِ " وَالْمَشْفُوعُ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ إنَّهُ وَدِيعَةٌ لَهُ أَوْ عَارِيَّةٌ أَيْ أَوْ نَحْوُهُمَا " ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ " لِأَنَّ إقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ حَقِّ الْمُشْتَرِي وَحَقِّ الشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي كَعَكْسِهِ " وَسُلِّمَ الثَّمَنُ لَهُ " أَيْ لِلْبَائِعِ " إنْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ " مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ " وَإِلَّا " بِأَنْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْهُ " تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ " كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.