وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بَعْضَ حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيهَا لِآخَرَ فَالشُّفْعَةُ فِي الْأَوَّلِ لَلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بَعْضَ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ نِصْفُ " حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيهَا لِآخَرَ فَالشُّفْعَةُ فِي " الْبَعْضِ " الْأَوَّلِ لَلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ " لِانْفِرَادِهِ بِالْحَقِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.