وَلَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ سَقَطَ حَقُّهُ وَأَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ حَضَرَ أُخِّرَ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ وأخذ الْكُلَّ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ
الشروح عليها
" وَلَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ " عَنْ حَقِّهِ أَوْ بَعْضِهِ " سَقَطَ حَقُّهُ " كَالْقَوَدِ " وَأَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَهُ " فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى حِصَّتِهِ لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي " أَوْ حَضَرَ " أَحَدُهُمَا وغاب الآخر " أُخِّرَ " الْأَخْذُ " إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ " لِعُذْرِهِ فِي أن لا يأخذ ما يؤخذ منه " وأخذ الْكُلَّ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ " فِيهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْغَائِبُ وَمَا اسْتَوْفَاهُ الْحَاضِرُ مِنْ الْمَنَافِعِ كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.