فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٥منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧

وَكُرِهَ في غير حرم مكة صلاة عِنْدَ اسْتِوَاءٍ إلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَطُلُوعِ شَمْسٍ وَبَعْدَ صُبْحٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ وَعَصْرٍ وَعِنْدَ اصْفِرَارٍ حَتَّى تَغْرُبَ إلَّا لِسَبَبٍ غَيْرِ مُتَأَخِّرٍ كَفَائِتَةِ لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَهَا إلَيْهَا

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَكُرِهَ " كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَكَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَفِي الطَّهَارَةِ مِنْ المجموع " في غير حرم مكة صلاة عِنْدَ اسْتِوَاءٍ " لِلشَّمْسِ حَتَّى تَزُولَ " إلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ " لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ " وَ " عِنْدَ " طُلُوعِ شَمْسٍ وَبَعْدَ " صَلَاةِ " صُبْحٍ " أَدَاءً لِمَنْ صَلَّاهَا " حَتَّى تَرْتَفِعَ" فِيهِمَا " كَرُمْحٍ " فِي رَأْيِ العين وإلا.

فَالْمَسَافَةُ طَوِيلَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الرُّمْحِ وَهُوَ تَقْرِيبٌ " وَ " بَعْدَ صَلَاةِ " عَصْرٍ " أَدَاءً وَلَوْ مَجْمُوعَةً فِي وَقْتِ الظُّهْرِ " وَعِنْدَ اصْفِرَارٍ " لِلشَّمْسِ " حَتَّى تَغْرُبَ " فِيهِمَا لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: " إلَّا " صَلَاةً " لِسَبَبٍ " بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي " غَيْرِ مُتَأَخِّرٍ " عنها بأن كان متقدما أو مقارنا " كَفَائِتَةِ " فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَهَا إلَيْهَا " لِيَقْضِيَهَا فِيهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.