وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فائتة بيده ولو بِاسْتِيفَائِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ من تسليم بَعْدَ طَلَبٍ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ
الشروح عليها
" وَلَا يَضْمَنُ " الزَّوْجُ " مَنَافِعَ فائتة بيده ولو بِاسْتِيفَائِهِ " لَهَا بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ " أَوْ امْتِنَاعِهِ من تسليم " الصداق " بَعْدَ طَلَبٍ " لَهُ مِمَّنْ لَهُ الطَّلَبُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ " وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ " مِنْ مَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ حَالٍّ " مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ " كَمَا فِي الْبَائِعِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا حَبْسَ لَهَا وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا لَهُ لِوُجُوبِ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا قَبْلَ الْحُلُولِ لِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وما لو زوج أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أو المعتق أو البائع لا لها وما لو زوج أمة ثم أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ وَقَوْلِي مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ مِنْ زيادتي والحبس في الصغيرة والمجنون لِوَلِيِّهِمَا وَفِي الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا أَوْ لِوَلِيِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.