فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الصَّدَاقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧٢٣ إلى ١٬٧٦٣

  1. ٢/٦٥٢/٦٥

    سُنَّ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ وَكُرِهَ إخْلَاؤُهُ عَنْهُ وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ صَدَاقًا

  2. وَلَوْ أَصْدَقَ عَيْنًا فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا ضَمَانَ عَقْدٍ فَلَيْسَ لِزَوْجَةٍ تَصَرُّفٌ فِيهَا

  3. وَلَوْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهَا هُوَ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ هِيَ فَقَابِضَةٌ أو أجنبي أو تعيبت لَا بِهَا تَخَيَّرَتْ

  4. ٢/٦٦٢/٦٦

    فَإِنْ فَسَخَتْ فَ مَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا غَرَّمَتْ الأجنبي

  5. وَلَا شَيْءَ بِغَيْرِهِ أَوْ عَيْنَيْنِ فَتَلِفَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ قَبْضِهَا انْفَسَخَ فِيهَا وَتَخَيَّرَتْ فَإِنْ فَسَخَتْ فَ مَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا فَ حِصَّةُ التَّالِفَةِ مِنْهُ

  6. وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فائتة بيده ولو بِاسْتِيفَائِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ من تسليم بَعْدَ طَلَبٍ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ

  7. وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ أُجْبِرَا فَيُؤْمَرُ بوضعه عند عدل وَتُؤْمَرُ بِتَمْكِينٍ

  8. فَإِذَا مَكَّنَتْ أَعْطَاهُ لَهَا

  9. وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ

  10. فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ

  11. وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ فَلْتُمَكِّنْ

  12. فَإِنْ امْتَنَعَتْ لَمْ يسترد وتمهل لنحو تنظف بِطَلَبٍ مَا يَرَاهُ قَاضٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ ولإطاقة وَطْءٍ

  13. وَكُرِهَ تَسْلِيمٌ قَبْلَهَا وَتَقَرُّرُ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ وَبِمَوْتٍ نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ بِهِ وَبِغَيْرِهِ بَطَلَ فِيهِ

  14. ٢/٦٧٢/٦٧

    فَقَطْ وَتَتَخَيَّرُ فَإِنْ فَسَخَتْهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْهُ بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ كُلٌّ وَوُزِّعَ الْعَبْدُ عَلَى الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ

  15. وَلَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً أَوْ رَشِيدَةٍ بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ أَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا فَنَقَصَ عَنْهُ أَوْ أَطْلَقَتْ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا أَوْ شُرِطَ في مهر خيارا أَوْ فِي نِكَاحٍ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ مِثْلٍ أَوْ أَخَلَّ بِهِ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ بَطَلَ النِّكَاحُ أَوْ مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ أو مالا وَلَا لَمْ يُؤَثِّرْ

  16. ٢/٦٨٢/٦٨

    وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ فَلِكُلٍّ مَهْرُ مِثْلٍ

  17. وَلَوْ ذَكَرُوا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به صَحَّ تَفْوِيضُ رَشِيدَةٍ بِ زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ فَزَوَّجَ لَا بِمَهْرِ مِثْلٍ كَسَيِّدٍ زَوَّجَ حَبْسُ نَفْسِهَا إن حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ

  18. ٢/٦٩٢/٦٩

    وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ ومفروض صَحِيحٌ كَمُسَمًّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا من عصباتها الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ

  19. فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ فَرَحِمٌ كَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ

  20. وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ

  21. فَإِنْ اخْتَصَّتْ بِفَضْلٍ أَوْ نَقَصَ فُرِضَ مَهْرٌ

  22. وَتُعْتَبَرُ مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رَغْبَةً وَمِنْهُنَّ لِنَحْوِ عَشِيرَةٍ وَفِي وَطْءِ شُبْهَةٍ مَهْرُ مِثْلٍ وَقْتَهُ

  23. وَلَا يتعدد بِتَعَدُّدِهِ إنْ اتَّحَدَتْ وَلَمْ يُؤَدِّ قَبْلَ تَعَدُّدِ وَطْءٍ بَلْ يُعْتَبَرُ أَعْلَى أَحْوَالٍ الْفِرَاقُ قَبْلَ وطء بسببها كفسخ بعيب يُسْقِطُ الْمَهْرَ ومالا كَطَلَاقٍ وَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ يُنَصِّفُهُ

  24. ٢/٧٠٢/٧٠

    فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ

  25. وَلَوْ فَارَقَ بَعْدَ تَلَفِهِ فَنِصْفُ بَدَلِهِ أَوْ تَعَيُّبِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ فَإِنْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا فَنِصْفُ بَدَلِهِ سَلِيمًا أَوْ قَبْلَهُ فَلَهُ نِصْفُهُ بِلَا أَرْشٍ

  26. وَبِنِصْفِهِ إنْ عَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ فَهِيَ لَهَا أَوْ مُتَّصِلَةٍ خُيِّرَتْ

  27. فَإِنْ شَحَّتْ فَنِصْفُ قِيمَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ

  28. وَإِنْ سَمَحَتْ لَزِمَهُ قَبُولٌ أَوْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ كَكِبَرِ عَبْدٍ وَ نَخْلَةٍ وَحَمْلٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ

  29. فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهَا وَزَرْعُ أَرْضٍ نَقْصٌ وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ وَطَلْعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ

  30. وَإِنْ فَارَقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْعُهُ

  31. فَإِنْ قَطَعَ فَنِصْفُ النَّخْلِ

  32. ولو رضي بنفسه وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِذَاذِهِ أُجْبِرَتْ وَيَصِيرُ النَّخْلُ بِيَدِهِمَا

  33. ٢/٧١٢/٧١

    وَلَوْ رضيت به فَلَهُ امْتِنَاعٌ وَقِيمَةٌ

  34. وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ مَلَكَ نِصْفَهُ بِاخْتِيَارٍ

  35. وَمَتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍ اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ مِنْ إصْدَاقٍ إلَى

  36. وَلَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَهَا وَفَارَقَ قَبْلَهُ تَعَذَّرَ

  37. وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ نِصْفُهُ

  38. وَلَوْ فَارَقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ كَأَنْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَلَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ

  39. فَإِنْ عَادَ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ

  40. ولو وهبته النِّصْفَ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِّهِ

  41. وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ