فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٤١منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧

فَلَوْ قَطَعَ إعْرَاضًا أَوْ قَطَعَتْهُ تَعَدَّدَ أو لِنَحْوِ لَهْوٍ وَعَادَ حَالًا أَوْ تَحَوَّلَ إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ أَوْ قَامَتْ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ فَعَادَتْ فَلَا

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَلَوْ قَطَعَ " الرَّضِيعُ الرَّضَاعَ " إعْرَاضًا " عَنْ الثَّدْيِ " أَوْ قَطَعَتْهُ " عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فِيهِمَا " تَعَدَّدَ " الرَّضَاعُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُ إلَّا قَطْرَةٌ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي " أو " قطعا " لِنَحْوِ لَهْوٍ " كَتَنَفُّسٍ وَنَوْمٍ خَفِيفٍ وَازْدِرَادِ مَا اجْتَمَعَ فِي فَمِهِ " وَعَادَ حَالًا أَوْ تَحَوَّلَ " وَلَوْ بِتَحْوِيلِهَا مِنْ ثَدْيٍ " إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَى ثَدْيٍ " أَوْ قَامَتْ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ فَعَادَتْ فَلَا " تَعَدُّدَ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَالْأَخِيرَةُ مَعَ نَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.