كتاب الرضاع
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٣٧ إلى ٢٬٠٥٥
-
٢/١٣٦٢/١٣٦
أَرْكَانُهُ رَضِيعٌ وَلَبَنٌ وَمُرْضِعٌ وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ آدَمِيَّةً حَيَّةً بَلَغَتْ سِنَّ حَيْضٍ وَفِي الرَّضِيعِ كَوْنُهُ حَيًّا وَلَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ يَقِينًا
-
وَفِي اللَّبَنِ وُصُولُهُ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ جَوْفًا
-
ولو اختلط أَوْ بِإِيجَارٍ أو إسعاط أَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ لا بحقنة أَوْ تَقْطِيرٍ فِي نَحْوِ أُذُنٍ
-
وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ خَمْسًا يَقِينًا عُرْفًا
-
٢/١٣٧٢/١٣٧
فَلَوْ قَطَعَ إعْرَاضًا أَوْ قَطَعَتْهُ تَعَدَّدَ أو لِنَحْوِ لَهْوٍ وَعَادَ حَالًا أَوْ تَحَوَّلَ إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ أَوْ قَامَتْ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ فَعَادَتْ فَلَا
-
وَلَوْ حُلِبَ مِنْهَا دَفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ فَرَضْعَةٌ وَتَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ وَذُو اللَّبَنِ أَبَاهُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ إلَى أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا وَإِلَى فُرُوعِ الرَّضِيعِ
-
وَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسٍ لَبَنُهُنَّ لِرَجُلٍ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً صَارَ ابْنَهُ فيحرمن عليه لَا خَمْسِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لَهُ وَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ نَزَلَ بِهِ
-
وَلَوْ نَفَاهُ انْتَفَى اللَّبَنُ
-
وَلَوْ وَطِئَ وَاحِدٌ مَنْكُوحَةً أَوْ اثْنَانِ امرأة بشبهة فَوَلَدَتْ فَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ
-
وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ صَاحِبِهِ إلَّا بِوِلَادَةٍ مِنْ آخَرَ فَاللَّبَنُ بَعْدَهَا لَهُ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يأذن نصف مهر المثل
-
٢/١٣٨٢/١٣٨
فَإِنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ أَوْ سَاكِتَةٍ فَلَا غُرْمَ أَوْ أُمُّ كَبِيرَةٍ تَحْتَهُ انْفَسَخَتَا وَلَهُ نِكَاحُ أَيَّتِهِمَا أَوْ بِنْتُهَا حرمت الكبيرة أبدا
-
والصغيرة ربيبة وَالْغُرْمُ مَا مَرَّ لَا إنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ فَلَهُ لِأَجْلِهَا مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ الْكَبِيرَةُ حَرُمَتْ أَبَدًا
-
وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ أَرْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا فَرَبِيبَةٌ وَيَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ ثَلَاثَ صَغَائِرَ تَحْتَهُ
-
وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ انْفَسَخَتَا
-
وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا أرضعته بِلَبَنِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا أقرر جل أَوْ امْرَأَةٌ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا وَأَمْكَنَ حرم تناكحهما أَوْ زَوْجَانِ فُرِّقَا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَهَا مَعْذُورَةً أَوْ ادَّعَاهُ
-
٢/١٣٩٢/١٣٩
فَأَنْكَرَتْ انْفَسَخَ وَلَهَا الْمَهْرُ إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ أَوْ عَكْسُهُ حَلَفَ إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا بِهِ أَوْ مَكَّنَتْهُ وإلا حَلَفَتْ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ
-
وَحَلَفَ مُنْكِرُ رَضَاعٍ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَمُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ وَيَثْبُتُ هُوَ وَالْإِقْرَارُ بِهِ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُرْضِعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً
-
وإن ذكرت فعلها
-
٢/١٤٠٢/١٤٠
وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ وَقْتٍ وَعَدَدٌ وَتَفْرِقَةٌ وَوُصُولُ لَبَنٍ جَوْفَهُ وَيُعْرَفُ بِنَظَرِ حَلَبٍ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ أَوْ قَرَائِنَ كَامْتِصَاصٍ مِنْ ثَدْيٍ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ