وَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسٍ لَبَنُهُنَّ لِرَجُلٍ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً صَارَ ابْنَهُ فيحرمن عليه لَا خَمْسِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لَهُ وَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ نَزَلَ بِهِ
الشروح عليها
" وَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسٍ لَبَنُهُنَّ لِرَجُلٍ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً " كَخَمْسٍ مُسْتَوْلَدَاتٍ لَهُ " صَارَ ابْنَهُ " لِأَنَّ لَبَنَ الْجَمِيعِ مِنْهُ " فيحرمن عليه " لأنهن موطوءات أَبِيهِ وَلَا أُمُومَةَ لَهُنَّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ " لَا " إنْ ارْتَضَعَ مِنْ " خَمْسِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لَهُ " أَيْ لِرَجُلٍ فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُ وبين الرضيع لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالا والجدودة للأم والخوؤلة إنَّمَا ثَبَتَتْ بِتَوَسُّطِ الْأُمُومَةِ وَلَا أُمُومَةَ " وَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ نَزَلَ " اللَّبَنُ " بِهِ " سَوَاءٌ أَكَانَ بِنِكَاحٍ أَمْ مِلْكٍ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِوَطْءِ زِنًا إذْ لَا حُرْمَةَ لِلَبَنِهِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي أَنْ يَنْكِحَ الْمُرْتَضِعَةَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ لَكِنْ تُكْرَهُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.