فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٠١منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٥٠ج ٢ ص ١٥٠

وَرَضِيَ فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ ثَبَتَ الْحَقُّ وَالْمُمَيِّزُ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ فَعِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الحواشي كَأَبٍ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَرَضِيَ " فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أعم من قوله إلا عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ " فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ " مِنْ رق وعدم رشد وعدالة وغير مِمَّا ذُكِرَ " ثَبَتَ الْحَقُّ " لِمَنْ زَالَ عَنْهُ الْمَانِعُ هَذَا كُلُّهُ فِي وَلَدٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ " وَالْمُمَيِّزُ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ " مِنْ النِّكَاحِ وَصَلَحَا خُيِّرَ فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا " فَ " هُوَ " عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا " لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْغُلَامَةُ كَالْغُلَامِ " وَخُيِّرَ " الْمُمَيِّزُ " بَيْنَ أُمٍّ " وَإِنْ عَلَتْ " وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الحواشي " كَأَخٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِهِ كَالْأَبِ بِجَامِعِ الْعُصُوبَةِ " كَأَبٍ " أَيْ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.