فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْحَضَانَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٩٦ إلى ٢٬١٠٦

  1. ٢/١٤٩٢/١٤٩

    الْحَضَانَةُ تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ فَأُمَّهَاتٌ لَهَا وَارِثَاتٌ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَأُمَّهَاتُ أَبٍ كَذَلِكَ فَأُخْتٌ فَخَالَةٌ

  2. فَبِنْتُ أُخْتٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ لِأَبٍ ولأب عَلَيْهِنَّ لِأُمٍّ وَتَثْبُتُ لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ وَارِثٍ بِتَرْتِيبِ نِكَاحٍ

  3. ٢/١٥٠٢/١٥٠

    وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لغير محرم بَلْ لِثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا

  4. ولو اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَأُمٌّ فَأُمَّهَاتُهَا فَأَبٌ فَأُمَّهَاتُهُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ الْحَوَاشِي فَالْأُنْثَى فَبِقُرْعَةٍ

  5. وَلَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ حُرٍّ وَرَشِيدٍ وَأَمِينٍ وَمُسْلِمٍ عَلَيْهِ وَلِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ وَنَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ إلَّا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي حَضَانَةٍ

  6. وَرَضِيَ فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ ثَبَتَ الْحَقُّ وَالْمُمَيِّزُ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ فَعِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الحواشي كَأَبٍ

  7. وَأُخْتٍ أَوْ خَالَةٍ وَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارٍ تَحَوُّلٌ لِلْآخَرِ وَلِأَبٍ اُخْتِيرَ مَنْعُ أُنْثَى زِيَارَةَ أُمٍّ

  8. ٢/١٥١٢/١٥١

    وَلَا يَمْنَعُ أُمًّا زِيَارَتَهُمَا عَلَى الْعَادَةِ وَهِيَ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِمَا عنده إنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَعِنْدَهَا

  9. وَإِنْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا أَوْ أُنْثَى فَعِنْدَهَا أَبَدًا وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ

  10. وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ فَالْأُمُّ أَوْلَى

  11. وَلَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا لَا لِنَقْلَةٍ فَالْمُقِيمُ فَالْعَصَبَةُ إنْ أَمِنَ خَوْفًا