فَصْلٌ: فِي الْحَضَانَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٩٦ إلى ٢٬١٠٦
-
٢/١٤٩٢/١٤٩
الْحَضَانَةُ تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ فَأُمَّهَاتٌ لَهَا وَارِثَاتٌ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَأُمَّهَاتُ أَبٍ كَذَلِكَ فَأُخْتٌ فَخَالَةٌ
-
فَبِنْتُ أُخْتٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ لِأَبٍ ولأب عَلَيْهِنَّ لِأُمٍّ وَتَثْبُتُ لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ وَارِثٍ بِتَرْتِيبِ نِكَاحٍ
-
٢/١٥٠٢/١٥٠
وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لغير محرم بَلْ لِثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا
-
ولو اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَأُمٌّ فَأُمَّهَاتُهَا فَأَبٌ فَأُمَّهَاتُهُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ الْحَوَاشِي فَالْأُنْثَى فَبِقُرْعَةٍ
-
وَلَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ حُرٍّ وَرَشِيدٍ وَأَمِينٍ وَمُسْلِمٍ عَلَيْهِ وَلِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ وَنَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ إلَّا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي حَضَانَةٍ
-
وَرَضِيَ فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ ثَبَتَ الْحَقُّ وَالْمُمَيِّزُ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ فَعِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الحواشي كَأَبٍ
-
وَأُخْتٍ أَوْ خَالَةٍ وَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارٍ تَحَوُّلٌ لِلْآخَرِ وَلِأَبٍ اُخْتِيرَ مَنْعُ أُنْثَى زِيَارَةَ أُمٍّ
-
٢/١٥١٢/١٥١
وَلَا يَمْنَعُ أُمًّا زِيَارَتَهُمَا عَلَى الْعَادَةِ وَهِيَ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِمَا عنده إنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَعِنْدَهَا
-
وَإِنْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا أَوْ أُنْثَى فَعِنْدَهَا أَبَدًا وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ
-
وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ فَالْأُمُّ أَوْلَى
-
وَلَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا لَا لِنَقْلَةٍ فَالْمُقِيمُ فَالْعَصَبَةُ إنْ أَمِنَ خَوْفًا