فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ لِغَائِبٍ لَمْ يُقْطَعْ حَالًا أَوْ بِزِنَا بأمته حُدَّ حَالًا وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الْمَالُ فَقَطْ وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ أَوْ بَدَلَهُ وَتُقْطَعُ يده اليمنى
الشروح عليها
" فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ لِغَائِبٍ " أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ لِسَفِيهٍ فِيمَا يَظْهَرُ " لَمْ يُقْطَعْ حَالًا " لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ " أَوْ " أَقَرَّ " بِزِنَا بأمته " أَيْ الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَقَالَ إنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ أَمْ لَا " حُدَّ حَالًا " لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنَا " وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ " أَوْ بِهِ مَعَ يَمِينٍ " الْمَالُ فَقَطْ " أَيْ دُونَ الْقَطْعِ كما يثبت بذلك العصب الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ دُونَهُمَا " وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ " إنْ بَقِيَ " أَوْ بَدَلَهُ " إنْ لَمْ يَبْقَ لِخَبَرِ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" " وَتُقْطَعُ " بَعْدَ الطَّلَبِ " يده اليمنى " قال تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ١ وَقُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا كَمَا مَرَّ وَيُكْتَفَى بِالْقَطْعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.