فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ السَّرِقَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٥٣ إلى ٢٬٣٧٨

  1. ٢/١٩٤٢/١٩٤

    أَرْكَانُهَا سَرِقَةٌ وَسَارِقٌ وَمَسْرُوقٌ فَالسَّرِقَةُ أَخْذُ مَالٍ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ

  2. فَلَا يُقْطَعُ مُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ وَجَاحِدٌ

  3. وَشَرَطَ فِي السَّارِقِ مَا فِي الْقَاذِفِ

  4. فَلَا يُقْطَعُ حَرْبِيٌّ وَلَوْ معاهدا و صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهٌ وَجَاهِلٌ وَفِي الْمَسْرُوقِ كَوْنَهُ رُبُعَ دِينَارٍ خَالِصًا أَوْ قِيمَتَهُ لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

  5. فَلَا قَطْعَ بِرُبُعِ سَبِيكَةٍ أَوْ حُلِيًّا لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا وَلَا بِمَا نَقَصَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ وَلَا بِمَا دُونَ نِصَابَيْنِ اشْتَرَكَا فِي إخْرَاجِهِ وَلَا بِغَيْرِ مَالٍ بَلْ بِثَوْبٍ رَثٍّ فِي جَيْبِهِ تَمَامُ نِصَابٍ وَإِنْ بِنِصَابٍ بِنِصَابٍ وَكَوْنُهُ لِغَيْرِهِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِهِ

  6. ٢/١٩٥٢/١٩٥

    وَلَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهِ وَلَا بما ادعى ملكه ولا بماله فِيهِ شَرِكَةٌ

  7. وَلَوْ سَرَقَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ له أولهما فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ قُطِعَ الْآخَرُ دونه وَكَوْنُهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فَيُقْطَعُ بِأُمِّ وَلَدٍ سَرَقَهَا مَعْذُورَةً

  8. وَبِمَالِ زَوْجِهِ وَبِنَحْوِ بَابِ مَسْجِدٍ لَا بِحُصْرِهِ وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ ومال بَيْتِ مَالِ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَالِ صَدَقَةٍ وَ مَوْقُوفٍ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ

  9. وَمَالِ بَعْضِهِ أو سيده وَكَوْنه مُحْرَزًا بِلِحَاظٍ دائم أو حصانة فِي بَعْضٍ عُرْفًا فَعَرْصَةُ دَارٍ وَصِفَتُهَا حِرْزُ خَسِيسِ آنِيَةٍ وَثِيَابٍ

  10. وَمَخْزَنِ حِرْزِ حُلِيٍّ وَنَقْدٍ وَنَوْمٍ بنحو صحراء عَلَى مَتَاعٍ أَوْ تَوَسُّدِهِ حِرْزٌ لَا إنْ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ بِلَا مُلَاحِظٍ قَوِيٍّ أَوْ انْقَلَبَ عَنْهُ

  11. وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ يَقْظَانَ بِهَا وَلَوْ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ أَوْ نَائِمٍ مَعَ إغْلَاقِهِ وَمُتَّصِلَةٌ حِرْزٌ بِإِغْلَاقِهِ مَعَ مُلَاحِظٍ وَلَوْ نَائِمًا

  12. ٢/١٩٦٢/١٩٦

    وَمَعَ غَيْبَتِهِ زَمَنَ أَمْنٍ نَهَارًا وَخَيْمَةٌ وَمَا فِيهَا بِصَحْرَاءَ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَلَمْ تُرْخَ أَذْيَالُهَا كَمَتَاعٍ بِقُرْبِهِ وإلا فَمُحْرَزَانِ مَعَ حَافِظٍ قَوِيٍّ وَلَوْ نَائِمًا بِقُرْبِهَا

  13. وَمَاشِيَةٌ بِصَحْرَاءَ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا وَبِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ بِعِمَارَةٍ مُحْرَزَةٌ بِهَا وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ وَبِبَرِّيَّةٍ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا

  14. وأَكْثَرَ الِالْتِفَاتَ لَهَا مَعَ قَطْرِ إبِلٍ وَبِغَالٍ وَلَمْ يَزِدْ قِطَارٌ فِي عُمْرَانٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَكَفَنٌ مَشْرُوعٌ فِي قَبْرٍ بِبَيْتٍ حَصِينٍ أَوْ مقبرة بِعُمْرَانٍ مُحْرَزٌ يُقْطَعُ مُؤَجِّرُ حِرْزٍ وَمُعِيرُهُ لَا مَنْ سَرَقَ مَغْصُوبًا أَوْ مِنْ حِرْزٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَالَ مَنْ غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا وَوَضَعَهُ مَعَهُ فِي حِرْزِهِ

  15. ٢/١٩٧٢/١٩٧

    وَلَوْ نَقَبَ فِي لَيْلَةٍ وَسَرَقَ فِي أُخْرَى قُطِعَ إلَّا إنْ ظَهَرَ النَّقْبُ

  16. وَلَوْ نَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ فَلَا قَطْعَ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْآخَرُ

  17. وَلَوْ رَمَاهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ أَوْ أَخْرَجَهُ بِمَاءِ جَارٍ أَوْ رِيحٍ هَابَّةٍ أَوْ دَابَّةٍ سَائِرَةٍ قُطِعَ

  18. وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ بِيَدٍ وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ وَلَوْ صَغِيرًا مَعَهُ مَالٌ يَلِيقُ بِهِ أو نائما بَعِيرٍ فَأَخْرَجَهُ عَنْ قَافِلَةٍ

  19. فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا قُطِعَ كما لو نقل مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ دَارٍ أَوْ نَحْوِ خَانٍ بَابُهُمَا مَفْتُوحٌ لَا بِفِعْلِهِ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينٍ رُدَّ

  20. ٢/١٩٨٢/١٩٨

    وَبِرَجُلَيْنِ وَبِإِقْرَارٍ بتفصيل فيهما وَقَبْلَ رُجُوعِ مُقِرٍّ لِقَطْعٍ

  21. ومن أقرب فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ

  22. وَلَا قَطْعَ إلَّا بِطَلَبٍ

  23. فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ لِغَائِبٍ لَمْ يُقْطَعْ حَالًا أَوْ بِزِنَا بأمته حُدَّ حَالًا وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الْمَالُ فَقَطْ وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ أَوْ بَدَلَهُ وَتُقْطَعُ يده اليمنى

  24. وَلَوْ مَعِيبَةً أو سرق مرار

  25. فَإِنْ عَادَ فرجله اليسرى ويده اليسرى و رِجْلُهُ الْيُمْنَى السَّارِقِ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ مِنْ كُوعٍ وَكَعْبٍ ثُمَّ عُزِّرَ

  26. وَسُنَّ غَمْسُ مَحَلِّ قَطْعِهِ بِدُهْنٍ مغلي لِمَصْلَحَتِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ