فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٨٠منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩

فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَ قَتْلٍ عُزِّرَ أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَ " لَا " قَتْلٍ عُزِّرَ " بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَحَبْسُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ أَوْلَى حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَلَزِمَهُ رَدُّ الْمَالِ أَوْ بَدَلِهِ في صورة أخذه وتعبيري بنصاب أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ " أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ " أي نصاب سرقة بقيدين زدتهما بقولي " بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ " مِمَّا مَرَّ بَيَانُهُ فِي السَّرِقَةِ " قُطِعَتْ " بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ " يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ " بَعْدَ قَطْعِهِمَا ثَانِيًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.