فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٧٩ إلى ٢٬٣٨٦

  1. ٢/١٩٩٢/١٩٩

    هُوَ مُلْتَزِمٌ مُخْتَارٌ مُخِيفٌ يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ

  2. فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَ قَتْلٍ عُزِّرَ أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ

  3. فَعَكْسُهُ أَوْ بِقَتْلٍ قُتِلَ حَتْمًا أَوْ وَأَخْذِ نِصَابٍ قُتِلَ ثُمَّ صلب ثَلَاثَةٌ حَتْمًا

  4. ثُمَّ يَنْزِلُ فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَهَا أُنْزِلَ وَالْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقَوَدِ

  5. ٢/٢٠٠٢/٢٠٠

    فَلَا يُقْتَلُ بِغَيْرِ كُفْءٍ

  6. وَلَوْ مات فدية وَيُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ

  7. وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ بِمَالٍ وَجَبَ وَقُتِلَ حَدًّا وَتُرَاعَى الْمُمَاثَلَةُ

  8. وَلَا يَتَحَتَّمُ غير قتل وصلب وَتَسْقُطُ بِتَوْبَةٍ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ تَخُصُّهُ