فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٢٩منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٣٢ج ٢ ص ٢٣٢

فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَ الْأَصْلُ أَوْ فِي الْأُولَى بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ أَوْ بِهِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وأَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ وإطعام أغنياء

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَإِنْ تَلِفَتْ " أَيْ الْمُعَيَّنَةُ "فِي الثَّانِيَةِ " وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ " بَقِيَ الْأَصْلُ " عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ وَالْمُعَيَّنُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إلَى حُصُولِ الْوَفَاءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَدِينِهِ سِلْعَةً بِدَيْنِهِ ثُمَّ تَلِفَتْ قبل تسليمها فإنه ينفسخ الْبَيْعُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ كَذَلِكَ يَبْطُلُ التَّعْيِينُ هُنَا وَيَعُودُ مَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا كَانَ. " أَوْ " تَلِفَتْ " فِي الْأُولَى " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ " عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عَنْهَا بِالنَّذْرِ وَصَارَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَإِطْلَاقِي لِلتَّلَفِ في الصورتين أولى من تقييده بِقَبْلِ الْوَقْتِ " أَوْ " تَلِفَتْ فِيهَا " بِهِ " أَيْ بِتَقْصِيرٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَتْلَفَهَا " لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا " يَوْمَ النَّحْرِ " وَقِيمَتِهَا " يَوْمَ التلف " لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ " لِلْمُتْلَفَةِ " فَأَكْثَرَ " فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ شَارَكَ بِهِ فِي أُخْرَى وهذا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا سَاوَتْ قِيمَتُهَا ثَمَنَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ لَزِمَهُ دَفْعُ قِيمَتِهَا لِلنَّاذِرِ يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَدُونَهَا " و " سُنَّ لَهُ " أَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ " ضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ لِلْخَبَرِ الْآتِي وَقِيَاسًا بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ الثَّابِتِ بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} ١

١٬٩٢٠

بخلاف الواجبة بخلاف مَا لَوْ ضَحَّى بِهَا عَنْ غَيْرِهِ كَمَيِّتٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَذِكْرُ سَنِّ الْأَكْلِ مِنْ زِيَادَتِي " و " له " إطعام أغنياء " مسلمين لقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} أَيْ السَّائِلَ: {وَالْمُعْتَرَّ} ٢ أَيْ الْمُتَعَرِّضَ لِلسُّؤَالِ لَا تمليكهم لمفهوم الآية

١٬٩٢١

بخلاف الفقراء ويجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه في بالبيع وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.