فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٧٠منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٦٢ج ٢ ص ٢٦٢

وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ وَلَا بِهِ فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ وَلَا لِنَفْسِهِ وَبَعْضِهِ وَرَقِيقِ كُلٍّ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَا يَقْضِي " أَيْ الْقَاضِي " بِخِلَافِ عِلْمِهِ " وَإِنْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا لَكَانَ قَاطِعًا بِبُطْلَانِ حُكْمِهِ وَالْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ مُحَرَّمٌ " وَلَا بِهِ " أَيْ بِعِلْمِهِ " فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ " تَعَالَى من تحد أَوْ تَعْزِيرٍ لِنَدْبِ السَّتْرِ فِي أَسْبَابِهَا " أَوْ " فِي غَيْرِهَا وَ " قَامَتْ " عِنْدَهُ " بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ " وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْعُقُوبَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحُدُودِ وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ لِأَنَّهُ إذَا قَضَى بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَذَلِكَ إنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَبِالْعِلْمِ وَإِنْ شَمِلَ الظَّنَّ أَوْلَى وَشَرْطُ الْحُكْمِ بِهِ أَنْ يُصَرِّحَ بِمُسْتَنَدِهِ فَيَقُولُ عَلِمْت أَنَّ لَهُ عَلَيْك مَا ادَّعَاهُ وَحَكَمْت عَلَيْك بِعِلْمِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ " وَلَا " يَقْضِي مُطْلَقًا " لِنَفْسِهِ وَبَعْضِهِ " مِنْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ " وَرَقِيقِ كُلٍّ " مِنْهُمْ وَلَوْ مُكَاتَبًا " وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ " لِلتُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.