فَصْلٌ: فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٦٥٦ إلى ٢٬٦٨٩
-
٢/٢٦٠٢/٢٦٠
تثبت التولية بشاهدين يخرجان مَعَ الْمُتَوَلِّي يُخْبِرَانِ أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ
-
وَسُنَّ أَنْ يَكْتُبَ مُولِيهِ لَهُ وَيَبْحَثَ الْقَاضِي عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْمَحَلِّ وَعُدُولِهِ ويَدْخُلَ يَوْمَ اثْنَيْنِ وخَمِيسٍ فَ سَبْتٍ وَيَنْزِلَ وَسَطَ الْمَحَلِّ وَيَنْظُرَ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ
-
فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ فَعَلَ مُقْتَضَاهُ
-
وَمَنْ قَالَ ظُلِمْت فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ
-
فَإِنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ
-
ثُمَّ الْأَوْصِيَاءِ فَمَنْ وَجَدَهُ عَدْلًا قَوِيًّا أَقَرَّهُ أَوْ فَاسِقًا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ أَوْ ضَعِيفًا
-
٢/٢٦١٢/٢٦١
ثُمَّ يَتَّخِذَ كَاتِبًا عَدْلًا ذَكَرًا حُرًّا عارفا بكتابة محاضروسجلات شَرْطًا فَقِيهًا عَفِيفًا وَافِرَ عَقْلٍ جَيِّدَ خَطٍّ نَدْبًا وَمُتَرْجِمَيْنِ وَأَصَمَّ مُسْمِعَيْنِ أَهْلَيْ شَهَادَةٍ
-
وَلَا يَضُرُّهُمَا الْعَمَى ويَتَّخِذَ الْقَاضِي مُزَكِّيَيْنِ وَدِرَّةً لِتَأْدِيبٍ وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ وَلِعُقُوبَةٍ وَمَجْلِسًا رَفِيقًا
-
وكره مسجد وَقَضَاءٌ عِنْدَ تَغَيُّرِ خُلُقِهِ بِنَحْوِ غَضَبٍ
-
وَأَنْ يُعَامِلَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِ مَعْرُوفٍ
-
وَسُنَّ أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ
-
وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا
-
وَمَنْ لَهُ خُصُومَةٌ وَإِلَّا جَازَ
-
٢/٢٦٢٢/٢٦٢
وَسُنَّ أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا أَوْ يَرُدَّهَا أَوْ يَضَعَهَا فِي بيت المال
-
وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ وَلَا بِهِ فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ وَلَا لِنَفْسِهِ وَبَعْضِهِ وَرَقِيقِ كُلٍّ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ
-
وَيَقْضِي لِكُلٍّ غَيْرُهُ
-
وَلَوْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ أَوْ الْحُكْمَ بِمَا ثبت والإشهاد به لزمه أَوْ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا أَوْ سِجِلًّا سُنَّ إجَابَتُهُ وَنُسْخَتَانِ لَهُ وَالْأُخْرَى بِدِيوَانِ الحكم
-
وَإِذَا حَكَمَ فَبَانَ بِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَوْ خِلَافِ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ بَانَ أَنْ لَا حُكْمَ وَقَضَاءٍ رُتِّبَ على أصل كاذب يَنْفُذُ ظَاهِرًا
-
٢/٢٦٣٢/٢٦٣
وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ حَكَمَ أَوْ شَهِدَ بِكَذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ حَتَّى يَذْكُرَ وَلَهُ حَلِفٌ عَلَى مَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ نَحْوِ مُوَرِّثِهِ إنْ وَثِقَ بِأَمَانَتِهِ وَلَهُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ بِخَطٍّ مَحْفُوظٍ تَجِبُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْإِكْرَامِ كَقِيَامٍ
-
وَدُخُولٍ وَاسْتِمَاعٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ وَجَوَابِ سَلَامٍ وَمَجْلِسٍ وَلَهُ رَفْعُ مُسْلِمٍ
-
وَإِذَا حَضَرَاهُ سَكَتَ أَوْ قَالَ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي
-
فَإِذَا ادَّعَى طَالَبَ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ
-
فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ أَوْ أَنْكَرَ سكت أو قال للمدعي ألك حجة
-
٢/٢٦٤٢/٢٦٤
فَإِنْ قَالَ لِي حُجَّةٌ وَأُرِيدُ حَلِفَهُ مُكِّنَ أَوْ لَا
-
ثُمَّ أَقَامَهَا قُبِلَتْ
-
وَإِذَا ازْدَحَمَ مُدَّعُونَ قَدَّمَ بِسَبْقِ عِلْمٍ فَ بِقُرْعَةٍ بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ
-
وَسُنَّ تَقْدِيمُ مُسَافِرِينَ مُسْتَوْفِزِينَ وَنِسْوَةٍ إنْ قَلُّوا
-
وَحَرُمَ اتِّخَاذِ شُهُودٍ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ بل من علم حاله عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَإِلَّا استزكاه كَانَ يَكْتُبَ مَا يُمَيِّزُ الشَّاهِدَ وَالْمَشْهُودَ لَهُ وَ عَلَيْهِ وَبِهِ وَيَبْعَثُ بِهِ لكل مزك
-
ثُمَّ يُشَافِهُهُ الْمَبْعُوثُ بِمَا عِنْدَهُ بِلَفْظِ شَهَادَةٍ
-
وَيَكْفِي أَنَّهُ عَدْلٌ
-
وَشَرْطُ الْمُزَكِّي كَشَاهِدٍ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ بِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ
-
وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مُعَايَنَةً أَوْ سَمَاعًا مِنْهُ أَوْ اسْتِفَاضَةً وَيُقَدِّمُ عَلَى تَعْدِيلٍ
-
٢/٢٦٥٢/٢٦٥
فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ تَابَ مِنْ سَبَبِهِ قَدَّمَ
-
وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ