وَإِذَا حَكَمَ بِمَالٍ وله مال فِي عَمَلِهِ قَضَاهُ مِنْهُ وَإِلَّا
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" وَإِذَا حَكَمَ " الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ " بِمَالٍ وله مال " بقيد زِدْته بِقَوْلِي " فِي عَمَلِهِ قَضَاهُ مِنْهُ " لِغَيْبَتِهِ وقولي بحكم أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثَبَتَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى مِنْ مَالِ الْغَائِبِ إذَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لَا بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا " وَإِلَّا " بِأَنْ لَمْ يَحْكُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي عَمَلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.